Wednesday, November 13, 2024

حكم منع الحمل تحت الانتداب الفرنسي

 


تتوافر اليوم وسائل ناجعة، سهلة، وفي متناول معظم الناس لمنع الحمل منها المؤقّت (الحبوب والحقن الهرمونيّة) ومنها الدائم (ربط البوقين أو الحبل المنوي). منع الحمل بالطبع قديمٌ للغاية بيد أنّ الوسائل المستعملة قبل منتصف القرن العشرين كانت أقلّ فعاليّةً وضماناً. أدّى ظهور "الحبّة" إلى ثورة جنسيّة في عددٍ من بلاد العالم تعود بالدرجة الأولى إلى فصل المتعة عن العمليّة الحيويّة الضروريّة لبقاء النوع والتي من أجلِها وجِدَت الغريزة وليس العكس. لا أدلُّ على الجدل حول هذه القضيّة من تسامح الكنيسة في القرون الماضية على مضض في موضوع الزواج (بَلْهَ العلاقات الجنسيّة عموماً)  الذي اعتبرته شرّاً لا بدّ منه في سبيل الإنجاب. 


أنتقل بعد هذه المقدّمة إلى تعريب أحد مراسيم العدد الصادر في السادس عشر من شباط فبراير عام ١٩٢٩ من الجريدة الرسميّة لدولة العلوييّن بخصوص هذا الموضوع. تجدر هنا الإشارة أنّ الحديث متعلّق بمنع الحمل وليس الإجهاض: 



المرسوم رقم ٢٤١٩


متعلّق بالمنتجات المانعة للحمل. 


المندوب السامي للجمهوريّة الفرنسيّة لدى دول سوريّا ولبنان والعلوييّن وجبل الدروز.


بناءً على مراسيم رئيس الجمهوريّة الفرنسيّة في الثالث والعشرين من تشرين ثاني نوڤمبر عام ١٩٢٠ والثالث من أيلول سپتمبر عام ١٩٢٦؛

وبناءً على المرسوم رقم ١٨٨/س الصادر في السابع والعشرين من تمّوز يوليو عام ١٩٢٥؛

واعتماداً على تقارير المستشار التشريعي للمفتّش العامّ للجمارك؛

واستناداً إلى اقتراح الأمين العامّ؛


قرّر المندوب السامي:


المادّة الأولىيُمْنَع في جميع الدول الواقعة تحت الانتداب الفرنسي استيراد وتصدير وتداول وتوزيع وإرسال وطباعة وصناعة وحيازة وبيع:

آ - الكتب والكراريس والكاتالوجات والألبومات والبيانات والملصقات والإعلانات والصور والرسوم واللوحات الشخصيّة وعموم المنشورات،

ب - العقاقير والأدوية والمواد وكافّة المنتجات التي تحضّ مباشرةً على ممارسات منع الحمل والتي يمكن لها أن تمسّ بمعنويّات الشعب والأخلاق الحميدة بشكلٍ عامّ. 


المادّة الثانية - إضافةً إلى مصادرة الأشياء المحظورة، ستجعل مخالفة تدابير المرسوم أعلاه الأشخاص المخالِفِين والمتعاونين معهم عرضةً لغرامة تتراوح بين الخمسين إلى الألف ليرة لبنانيّة سوريّة على الفرد الواحد. 

تُطبّق عقوبة السجن وفقاً للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم ١٨٨/س الصادر في السابع والعشرين من تمّوز يوليو عام ١٩٢٥ إذا لم يتمكنّ المُخالِف من تسديد الغرامة بكاملها. 


المادّة الثالثة - يتمّ تكليف الأمين العامّ للمندوب السامي وموفديه في الدول تحت الانتداب والمفتّش العامّ للشرطة بتنفيذ هذا المرسوم كلٌّ حسب صلاحياته. 


بيروت، الثامن عشر من شباط فبراير عام ١٩٢٩. 

الإمضاء: المندوب السامي Henri Ponsot.




1 comment:

  1. رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس ٧.

    ReplyDelete