أصدر المندوب السامي في الجريدة الرسميّة لدولة العلوييّن في عددها الصادر في السادس عشر من شباط فبراير عام ١٩٢٩ المرسوم رقم ٢٤١٤ عن التنظيمات المطبّقة على الفنّانين في مسارح المنوّعات في دول المشرق تحت الانتداب الفرنسي. لن أعرّب المرسوم بالكامل لتجنّب الإطالة وبإمكان المهتمّين الرجوع إلى النصّ الأصلي على موقع المكتبة الوطنيّة الفرنسيّة. أقتصرُ بالأحرى على تعريب الفقرات المتعلّقة بالفنّانات والتي رأيتها جديرةً بالاهتمام ويتجلّى من أسطرها أنّ الأنظمة الفرنسيّة على أماكن اللهو في المشرق كانت - على الأقلّ على الورق - مُحافِظة وصارمة، بل علّها كانت أكثر صرامةً من أنظمة عهد الاستقلال.
- المادّة الثانية: يقتصر امتياز التعاقد مع الفنّاين على المؤسّسات المصنّفة مسارحاً للمنوّعات Music-Halls بشكل قانوني في لائحة ينظمها الأمن العامّ.
- المادّة الرابعة: يُحْظَر أن يتجاوز عدد النساء في المؤسّسة (أي الملهى) الواحدة العشرة، يشمل ذلك النجمات والمشاركات في منوّعات التسلية. يتعيّن أن تستوفي هذه المؤسّسة الشروط المنصوص عليها في المادّة الثانية.
- المادّة الخامسة: الرقصات الخلاعيّة أو التي ترتدي مَن يؤدّينها ملابس غير لائقة ممنوعة.
- المادّة الحادية عشرة: فيما يتعلّق بالفنّانات خصوصاً، يُمْنَع تمديد إقامتهنّ في دول المشرق تحت الانتداب الفرنسي بعد انتهاء فترة عقود عملهنّ. إذن الإقامة مرتبط حصراً بممارستهنّ المهنة.
يترتّب على مخالفة المرسوم أعلاه إمكانيّة إغلاق المؤسّسة بصورةٍ مؤقّتة أو دائمة وترحيل الفنّاني المخالفين من دول المشرق تحت الانتداب الفرنسي.
بيروت، الرابع عشر من شباط فبراير عام ١٩٢٩.
التوقيع: Henri Ponsot.
No comments:
Post a Comment